الشيخ سيد سابق

178

فقه السنة

تقدير النفقة عينا أو نقدا : يصح أن يكون ما يفرض من النفقة من الخبز ، والإدام والكسوة ، أصنافا معينة ، كما يصح أن تفرض قيمتها نقدا لتشتري به ما تحتاج إليه . ويصح أن تفرض النفقة سنوية ، أو شهرية ، أو أسبوعية ، أو يومية ، حسب ما هو ميسور للزوج . والذي يسري عليه العمل الان في المحاكم ، هو فرض بدل طعام الزوجة شهريا ، وبدل كسوتها عن ستة شهور باعتبار أنها تحتاج في السنة إلى كسوة للصيف ، وأخرى للشتاء . وبعض القضاة يفرض مبلغا شهريا للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل ، مراعيا أن يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها ، وكسوتها ، وسكناها ، حسب حالة الزوج عسرا ويسرا . تغير الأسعار أو تغير حال الزوج المالية : إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض ، أو تغيرت حالة الزوج المالية ، فإما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة ، أو إلى نقص ، أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما هو أحسن ، أو أسوأ . ولا بد من رعاية كل حالة من هذه الحالات . فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى زيادة ، كان للزوجة أن تطالب بزيادة نفقتها . وإن تغيرت إلى نقص كان للزوج أن يطلب تخفيض النفقة . وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه حين تقدير النفقة ، كان للزوجة أن تطلب زيادة نفقتها . وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأ ، كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة . الخطأ في تقدير النفقة : إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطأ لا يكفي الزوجة - حسب